المتقي الهندي
437
كنز العمال
الجلالة ( 1 ) وعن ركوبها وأكل لحومها ، ونهى أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها ( ن ) . 41730 عن الزبير بن الشعشاع أبي خثرم الشني عن أبيه قال : سألت علي بن أبي طالب عن أكل لحوم الحمر الأهلية فقال : كلها هكذا وهكذا ( عق ، وقال : خ : لا يصح لان عليا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية ) . 41731 عن إسحاق صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن فتح التمرة وقشر الرطبة ( عبدان وأبو موسى ، قال في الإصابة : في إسناده ضعف وانقطاع ) ( 2 ) . 41732 عن أنس قال : لما كان يوم خيبر ذبح الناس الحمر فأغلوا بها القدور ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة : إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس ، فأكفئت القدور ( ش ) . مباح المأكول 41733 عن ابن عباس سمعت أبا بكر يقول : إن الله ذبح
--> ( 1 ) الجلالة : من الحيوان التي تأكل العذرة والجلة : البعر النهاية 1 / 88 . ص ( 2 ) ذكر الحديث ابن حجر في الإصابة في ترجمة إسحاق رقم 95 وقال في اسناده ضعيف وانقطاع . ص